المادة 398
مادة 398: اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية منبعثة أو غير منبعثة عن وظيفته شريك أو متدخل في الجرم فترى الدعوى بحقهما معا أمام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 398: اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية منبعثة أو غير منبعثة عن وظيفته شريك أو متدخل في الجرم فترى الدعوى بحقهما معا أمام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .
المادة 398 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/398/