المادة 399
مادة 399: اذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو اثناء اجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت فيأمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده فان أبى الاذعان أو عاد بعد طرده فيأمر بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا أربعا وعشرين ساعة على الاكثر.