النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 401

المادة 401

مادة 401: اذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لاجراء المقتضى.

المادة 401 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/401/