المادة 401
مادة 401: اذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لاجراء المقتضى.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 401: اذا كان الجرم الواقع جناية فينظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع ويأمر بتوقيف المدعى عليه واحالته على المدعي العام لاجراء المقتضى.
المادة 401 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/401/