النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 455

المادة 455

مادة 455: لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة. يحظر انفاذ الاعدام أيام الاحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية. يؤجل انفاذ الاعدام بالحامل الى أن تضع حملها.

المادة 455 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/455/