المادة 455
مادة 455: لا ينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة. يحظر انفاذ الاعدام أيام الاحاد والجمع والاعياد الوطنية والدينية. يؤجل انفاذ الاعدام بالحامل الى أن تضع حملها.