النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 458

المادة 458

مادة 458: ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس المحكمة أو نائبه والمدعي العام الاستئنافي أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة عن المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. اذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 171

المادة 458 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/458/