المادة 458
مادة 458: ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بانفاذ الاعدام يوقعه رئيس المحكمة أو نائبه والمدعي العام الاستئنافي أو معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة عن المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. اذا لم يراع الكاتب أحكام هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 171