المادة 52
مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.
قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى
مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.
المادة 52 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/52/