The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يعهد الى أحد قضاة المحكمة البدائية بوظيفة قاضي تحقيق موقت لمعاونة قاضي التحقيق الاصيل عند الاقتضاء. ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم بالدعوى التي حقق فيها.

المادة 52 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/52/