المادة 69
مادة 69: اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 58 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطل من المدعي بدل عطله وضرره. ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 402 و 403 و 404 من من قانون العقوبات . يقيم المدعى عليه دعواه بالعطل والضرر في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغه قرار منع المحاكمة أو القرار القاضي بتصديقه ويرفعها الى محكمة بداية الجزاء التابع لها قاضي التحقيق.