النص الكامل

قانون تاريخ 18/09/1948 ملغى ملغى

المادة 70

المادة 70

مادة 70: عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت المحقق من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه أن لا يجيب عنها الا بحضور محام ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام أو لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة. جرى التحقيق بمعزل عنه. اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق أن يعين له محاميا فيعهد في أمر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى أمر تعيينه. اذا لم يراع قاضي التحقيق أحكام هذه المادة فلا يؤدي ذلك الى بطلان التحقيق والمحاكمة وانما يستلزم مؤاخذة قاضي التحقيق تأديبيا.

المادة 70 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243795/article/70/