المادة 109
اذا كانت منطقة الرخصة او الامتياز تشمل اراضي حرة من املاك الدولة فيمكن صاحب الرخصة او الامتياز ان يشغل بصفة موقتة القسم اللازم له للتنقيب وللاستثمار ولتحضير المواد المعدنية الميكانيكي ولانشاء الاقنية والمجاري وطرقات المواصلات ويمكنه التصرف بالمياه او قطع الاحراج بشرط مراعاته القوانين النافذة.
وفي جميع احوال اشغال الاراضي والتصرف بالماء وقطع الاحراج المنصوص عنها في هذه المادة تعين التعويضات عند عدم وجود رسوم موضوعة سابقا بموجب مرسوم.
اذا لم يتم الاتفاق بالرضى بين اصحاب امتيازات ورخص مناجم واقعة بعضها فوق بعض فيقرر بمرسوم بعد استماع اصحاب الشأن من منهم يمكنه استعمال حق اشغال الارض وضمن اية حدود.