النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 110

المادة 110

يحق ايضا لصاحب الرخصة او الامتياز ان يشغل الاراضي الخصوصية الواقعة ضمن المنطقة او على جوانبها اذا ثبت لرئيس دائرة المناجم انه لا غنى عنها لعمله واذا رفض صاحب الارض فلا يمكن استعمال هذا الحق الا بناء على امر بمرسوم يصدر بعد استماع اصحاب الشأن وبعد ان يودع صاحب الرخصة او الامتياز ضمانة تعين قيمتها في المرسوم المذكور بناء على اقتراح رئيس دائرة المناجم. لصاحب الارض الحق بتعويض يعادل ضعفي دخل الارض المشغولة الصافي. يدفع هذا التعويض مسبقا في ابتداء كل سنة من اشغال الارض واذا لم يتم الاتفاق على قيمة هذا التعويض فتعين المحكمة ذات الصلاحية قيمة الدخل الصافي.

اذا طالت مدة اشغال الارض اكثر من سنة او جعلت الارض في حالة لا يمكن معها حرثها او استعمالها كما في الماضي فيحق لصاحبها ان يطلب ان تشترى القطع المشغولة مقابل مبلغ يعادل ضعفي ما كانت عليه قيمة الارض في التاريخ الذي حصل فيه اشغالها.

المادة 110 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/110/