المادة 126
يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 1000 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من 3 اشهر الى 3 سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.
1- كل شخص يتعاطى بطريقة غير مشروعة استثمار مكامن معدنية من الفئة الاولى او يتعاطى بدون ان يكون حاصلا على البيانات المنصوص عنها في المادة 123 متاجرة المعادن الثمينة او الحجارة الكريمة.
2- كل شخص يحوز عنده او يشتري او يبيع او يضع بين ايدي الناس هذه المواد نفسها بدون اوراق اثباتية قانونية او بأوراق نقل او انتاج محررة على غير الحقيقة بقصد الغش .
وفي جميع الاحوال تحجز المواد الثمينة ويمكن مصادرتها بقرار من المحكمة.