المادة 127
يعاقب من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من 15 يوما الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل شخص يقدم عن معرفة تعليمات مغشوشة بقصد الحصول على رخصة تنقيب .
2- كل شخص يزور صك رخصة تنقيب او امتياز.
3- كل شخص يتلف او ينقل او يحوز بصورة غير مشروعة الحدود التي اقيمت وفقا لهذا القرار.