النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 18

المادة 18

(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961 المنفذ بالمرسوم رقم 7281 بذات التاريخ):

لا تعطى اجازة التنقيب الا بعد ابراز وصل يشعر بأن طالبها قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن رسما قدره 500 ليرة لبنانية تصبح بصورة نهائية ملكا مكتسبا لتلك الخزينة.

المادة 18 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/18/