المادة 18
(المعدلة فيما يختص بمقدار الرسم بالمرسوم الاشتراعي رقم 113 بتاريخ 9 ت 1 سنة 1941 وبقانون 7 آب سنة 1961 المنفذ بالمرسوم رقم 7281 بذات التاريخ):
لا تعطى اجازة التنقيب الا بعد ابراز وصل يشعر بأن طالبها قد دفع لخزينة الدولة او الحكومة صاحبة الشأن رسما قدره 500 ليرة لبنانية تصبح بصورة نهائية ملكا مكتسبا لتلك الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 7281 تاريخ 07/08/1961, article 1, 16/08/1961
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '