النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 50

المادة 50

بعد قفل التحقيق تجتمع اللجنة المنصوص عنها في المادة 48 وتعطي رأيها اذا قدم اعتراضات لدى المحاكم وفقا للمادة 74 فلا يمكن اعطاء اية نتيجة كانت للطلب قبل ان تبت المحاكم في الامر.

اذا ظهرت امور غير قانونية في سندات الطالب واذا لم يقدم الطالب في اثناء المدة التي يعينها له رئيس دائرة المناجم الاثباتات المطلوبة منه فيرفض الطلب بمرسوم تذكر فيه اسباب الرفض .

واذا لم يقدم للسلطة القضائية اعتراض ما واذا لم يظهر في سندات الطالب امر غير قانوني فيبت في الامر بمرسوم بناء على رأي اللجنة.

المادة 50 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/50/