The whole text

نظام المناجم In force

المادة 50

المادة 50

بعد قفل التحقيق تجتمع اللجنة المنصوص عنها في المادة 48 وتعطي رأيها اذا قدم اعتراضات لدى المحاكم وفقا للمادة 74 فلا يمكن اعطاء اية نتيجة كانت للطلب قبل ان تبت المحاكم في الامر.

اذا ظهرت امور غير قانونية في سندات الطالب واذا لم يقدم الطالب في اثناء المدة التي يعينها له رئيس دائرة المناجم الاثباتات المطلوبة منه فيرفض الطلب بمرسوم تذكر فيه اسباب الرفض .

واذا لم يقدم للسلطة القضائية اعتراض ما واذا لم يظهر في سندات الطالب امر غير قانوني فيبت في الامر بمرسوم بناء على رأي اللجنة.

المادة 50 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/50/