النص الكامل

نظام المناجم نافذ

المادة 56

المادة 56

يأمر رئيس دائرة المناجم بوضع الحدود لكل رخصة استثمار ويفحص عملية التجديد على نفقة صاحب الرخصة مأمور محلف من دائرة المناجم وينظم بها محضر ضبط.

على صاحب الرخصة ان يحفظ في حالة جيدة الحدود المذكورة في محضر الضبط وكذلك الحدود التي يؤمر بوضعها في اي وقت كان.

المادة 56 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/ar/law/243806/article/56/