The whole text

نظام المناجم In force

المادة 56

المادة 56

يأمر رئيس دائرة المناجم بوضع الحدود لكل رخصة استثمار ويفحص عملية التجديد على نفقة صاحب الرخصة مأمور محلف من دائرة المناجم وينظم بها محضر ضبط.

على صاحب الرخصة ان يحفظ في حالة جيدة الحدود المذكورة في محضر الضبط وكذلك الحدود التي يؤمر بوضعها في اي وقت كان.

المادة 56 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/56/