النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 12

المادة 12

متى انحلت الخطبة بلا سبب من احد الخطيبين يعاد العربون الى من قدمه ومتى انحلت لسبب نشأ عن احدهما يخسر كل ما قدمه ويضمن للفريق الآخر العطل والضرر الذي تقدره المحكمة.

المادة 12 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/12/