المادة 13
اذا انحلت الخطبة بمجرد وفاة احد الخطيبين او ايثاره الرهبنة يرد العربون الى مهديه او ورثته. اما اذا كان هنالك سبب آخر فيعود التقدير للمحكمة.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
اذا انحلت الخطبة بمجرد وفاة احد الخطيبين او ايثاره الرهبنة يرد العربون الى مهديه او ورثته. اما اذا كان هنالك سبب آخر فيعود التقدير للمحكمة.
المادة 13 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/13/