النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 128

المادة 128

مادة 128: 1- الاموال التي تتصل بالاكليريكي قبل سيامته تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 2- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه تبقى ملكا شخصيا له وتنتقل بعده الى ورثته الشرعيين. 3- الاموال التي تتصل بالاكليريكي بعد سيامته عدا ما ذكر اعلاه يتسلمها الاكليريكي بالاضافة الى شخصية الملة الاعتبارية او المؤسسة الاعتبارية وهي كملك الملة او المؤسسة لا يصح انفاقها الا في سبيل الملة ومؤسساتها العامة وفاقا للانظمة المرعية وتبقى تلك الاموال بعد موته بملكيتها ولا تنتقل الى ورثة الاكليريكي الشرعيين. 4- المال الذي لا يعطي الاكليريكي علما به الى مرجعه المختص باعتبار انه اتصل به عن طريق الارث او الوصية او الهبة من اقاربه يعتبر من اموال الملة او المؤسسة التي ينتمي اليها الا اذا تبين ان العقار المسجل باسمه في الدوائر العقارية اتصل به عن طريق الارث .

المادة 128 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/128/