المادة 129
مادة 129: عندما يدعى الاكليريكي لاداء اليمين يؤديها امام مرجعه الديني المختص ويكتب - بذلك الى الجهة التي قررت تحليف اليمين.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 129: عندما يدعى الاكليريكي لاداء اليمين يؤديها امام مرجعه الديني المختص ويكتب - بذلك الى الجهة التي قررت تحليف اليمين.
المادة 129 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/129/