المادة 22
الزواج ممنوع في الحالات الآتية:
1) في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا.
2) في قرابة الحواشي (من الجوانب ) حتى الدرجة الرابعة.
3) في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
4) في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتيها الاولى والثانية.
5) في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.