The whole text

قانون تاريخ 02/04/1952 In force

المادة 22

المادة 22

الزواج ممنوع في الحالات الآتية:

1) في القرابة المباشرة (الدموية) بين الاصول والفروع مهما علوا وسفلوا.

2) في قرابة الحواشي (من الجوانب ) حتى الدرجة الرابعة.

3) في قرابة المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

4) في القرابة الروحية بالمعمودية بدرجتيها الاولى والثانية.

5) في القرابة بالتبني الكنسي في الاصول والفروع فقط.

المادة 22 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/law/243809/article/22/