المادة 32
يجب على الزوجين ان ينفقا على اولادهما القاصرين والضعفاء وفي حال عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الاولاد الى اصولهم وفي حال عدم وجودهم فالى ذوي القربى الاقرب فالاقرب درجة.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
يجب على الزوجين ان ينفقا على اولادهما القاصرين والضعفاء وفي حال عدم وجود الاب والام ترجع نفقة الاولاد الى اصولهم وفي حال عدم وجودهم فالى ذوي القربى الاقرب فالاقرب درجة.
المادة 32 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/32/