المادة 33
في حال قيام الزوجية يقدم الاب على الام في تربية اولادهما ما لم تقرر المحكمة عدم كفاءة الاب او افتقار الولد لحضانة الوالدة.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
في حال قيام الزوجية يقدم الاب على الام في تربية اولادهما ما لم تقرر المحكمة عدم كفاءة الاب او افتقار الولد لحضانة الوالدة.
المادة 33 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/33/