المادة 76
مادة 76: لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين بعد ان صفح عن الاخر صراحة او ضمنا الا اذا كان موجب الطلاق قد حدث بعد تاريخ الصفح.
قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ
مادة 76: لا تسمع دعوى الطلاق من احد الزوجين بعد ان صفح عن الاخر صراحة او ضمنا الا اذا كان موجب الطلاق قد حدث بعد تاريخ الصفح.
المادة 76 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/76/