النص الكامل

قانون تاريخ 02/04/1952 نافذ

المادة 75

المادة 75

لا يجوز لاحد الزوجين المطلقين الزواج ثانية الا بعد اكتساب حكم الطلاق الدرجة القطعية بحقهما ومرور سنة عليه بالنسبة لمسبب الطلاق والترخيص من الرئاسة الروحية بذلك.

المادة 75 من قانون تاريخ 02/04/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243809/article/75/