النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 32

المادة 32

المستندات التي تبرز للمحكمة :

اذا ابرز احد الفرقاء المتداعين الى المحكمة مستندا يتعلق بالدعوى يحفظ المستند المبرز مع اوراق تلك الدعوى, ولا يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يسترده قبل الفصل في تلك الدعوى نهائيا الا بقرار من المحكمة, وبرضاء الفريق الاخر. على انه يحق لمن يبرز ذلك المستند ان يأخذ صورة عنه مختومة بختم المحكمة وموقعة من رئيس المحكمة وكاتبها.

المادة 32 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/32/