النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 33

المادة 33

ختم اوراق المحكمة وتوقيعها:

كل الاوراق الصادرة من المحكمة او التي تحفظ فيها - سواء كانت اصلية او منسوخة على اوراق اخرى - يجب ان تختم بختم المحكمة وتوقع من الكاتب .

واذا اقتضى تسليم اصل احدى الاوراق تحفظ نسخة منها بعد ختمها وتوقيعها من الرئيس والكاتب ومن يستلم الاصل, وتبقى النسخة مكان الاصل الى حين رجوع الاصل.

المادة 33 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/33/