النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 35

المادة 35

صلاحيات المحاكم الانجيلية المذهبية في النظر والفصل في الدعاوى والموجبات المتعلقة باحوال الانجيليين الوطنيين والاجانب الشخصية:

أ) يحق للمحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان ان تنظر وتفصل ضمن اختصاصها في جميع الدعاوى والموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية اذا كان ذوو المصلحة الاصليون في تلك الدعاوى والموجبات وطنيين وكان احدهما انجيليا.

ب ) يحق للمحاكم الانجيلية المذهبية في لبنان ان تنظر وتفصل ضمن اختصاصها في دعاوى الزواج وموجباته والامور المتفرعة عنه اذا كان احد الزوجين انجيليا وكانا كلاهما اجنبيين او كان احدهما اجنبيا, ما لم تكن قوانين البلاد التي ينتميان اليها, اذا كانا كلاهما اجنبيين, او ينتمي اليها الاجنبي منهما, تحصر حق النظر والفصل في دعاوى وموجبات الاحوال الشخصية بالمحاكم المدنية, فحينئذ تكون المحاكم المدنية وحدها صالحة للنظر في تلك الدعاوى والموجبات .

المادة 35 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/35/