المادة 36
حق اجراء المراسيم الكنسية للاجانب:
الاستثناء المنصوص عليه في البند (ب ) من المادة 34 من هذا القانون بما يتعلق بدعاوى وموجبات احوال الاجانب الانجيليين الشخصية لا يشمل المراسيم الكنسية كالخطبة والزواج. فان للقس الانجيلي الوطني المرخص ملء الحق باجراء هذه المراسيم للانجيليين الاجانب اذا شاء ذلك.