النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 63

المادة 63

مادة 63: تبادل اللوائح يمكن للفريقين ان يبينا للمحكمة ادعاءهما ومدافعاتهما خطا. فاذا اراد المدعي ذلك وجب عليه ان يربط بالاستدعاء الذي يقدمه الى المحكمة لائحة يبين فيها ادعاءه ودلائله والمستندات المثبتة على نسختين, فترسل المحكمة احدى هاتين النسختين الى المدعى عليه, ويكون للمدعى عليه الحق ان يرد على تلك اللائحة بلائحة جوابية يقدمها مع مستنداته الى المحكمة قبل عقد الجلسة المعينة للدعوى. على انه لا يكون تقديم تلك اللوائح اجباريا ولا يعد التقصير في تقديمها حجة للفريق الاخر.

المادة 63 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/63/