النص الكامل

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان نافذ

المادة 64

المادة 64

مادة 64: سماع الافادات خارج المحكمة اذا كان الفريقين او الشهود او لغيرهم ممن لهم تعلق بالدعوى عذر مشروع يمنعه من حضور الجلسات , وكان سماع افادته بالذات ضروريا ولو وجد له وكيل ينوب عنه فللمحكمة ان تعين من هيئتها او غيرهم من يسمع الافادة اللازمة في محل وجوده - اي وجود من يجب سماع افادته - على ان تلك الافادة يجب ان تثبت خطا في محضر يوقعه من تسمع افادته ومن يسمعها, وشاهدان اخران على الاقل, وتعتبر تلك الافادة حينئذ كأنها قدمت في المحكمة.

المادة 64 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243810/article/64/