المادة 66
مادة 66: التبليغ والتبلغ تبلغ قرارات ودعوات واحكام المحكمة الى من يقتضي تبليغه اياها, اما بتلاوتها على المبلغ علنا في جلسة قانونية يؤخذ توقيعه على محضرها, او بتسليمها له خطأ وتوقيعه على نسخة منها, او بالبريد المضمون. واذا تعذر الاتصال بالمبلغ رأسا يسلم التبليغ الى من يقطن معه من اقربائه ويؤخذ توقيع من يستلم التبليغ على نسخة منه. واذا رفض المبلغ او اقرباؤه القاطنون معه التبليغ فعلى المبلغ من قبل المحكمة ان يدون الرفض في محضر التبليغ. والتبليغ المثبت بمثل هذا المحضر, او بالايصال البريدي الذي يثبت التبليغ او رفض استلام الاوراق المبلغة يعتبر قانونيا كما لو كان قد سلم الى المبلغ رأسا.