المادة 65
مادة 65: وفاة احد الفريقين في اثناء المخاصمة اذا توفي احد الفريقين في اثناء المخاصمة فعلى ورثة المتوفى او الفريق الاخر تبليغ المحكمة خبر الوفاة واذا كان المبلغ الورثة, فالمحكمة تبلغ الفريق الاخر ويكون للورثة او للفريق الاخر في خلال شهر من تبلغه او تبلغهم ان يطلب او يطلبوا متابعة الدعوى باستدعاء يقدم الى المحكمة وعند استلام المحكمة استدعاء احد الفريقين تستدعي الورثة او الفريق الاخر وتتابع الدعوى حسب الاصول. ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى التي تسقط ضرورة بوفاة احد المتخاصمين بموجب قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان.