النص الكامل

نظام للاثار القديمة نافذ

المادة 14

المادة 14

كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.

المادة 14 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243812/article/14/