The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 14

المادة 14

كل من يتلف اثرا مكتشفا او يشوهه او يضربه بأي نوع كان في اثناء المدة المعطاة للدولة لتستعمل حقها بالشفعة يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 10000 ليرة لبنانية ويكون عدا ذلك لاغيا بيع المكتشف للاثر اذا جرى البيع قبل ان تعلمه الدولة بقرارها.

المادة 14 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/14/