المادة 23
ان القيد في الجرد يوجب على اصحاب الملك ان لا يباشروا على ارضهم ادنى تحوير في العقار او في قسم من العقار المقيد وبصورة عامة ان لا يأتوا عملا من شأنه تغيير منظر الاثر او تغيير ميزته بدون ان يعلموا قبل شهرين دائرة الاثار القديمة عن نيتهم هذه وان يعينوا التحويرات او الاشغال التي ينوون اجراءها.
كل مخالفة لاكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من 25 الى 2000 ل.ل. ولا يمنع ذلك من امكان اقامة دعوى عليه بالعطل والضرر.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.