Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
7/2021
Date
10/02/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 23 و43 من القرار 166 ل.ر. وتشويه الوقائع، لكون القرار المميز لم يبحث في طبيعة الاعمال المشكو منها اكانت اعمالا ثابتة او متحركة، واذا كانت تؤثر في منظر البناء الاثري او تغير ميزته.

Cited

Texts it relies on