Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2021
- Date
- 10/02/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، سليمان
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 23 و43 من القرار 166 ل.ر. وتشويه الوقائع، لكون القرار المميز لم يبحث في طبيعة الاعمال المشكو منها اكانت اعمالا ثابتة او متحركة، واذا كانت تؤثر في منظر البناء الاثري او تغير ميزته.
Cited