النص الكامل

نظام للاثار القديمة نافذ

المادة 46

المادة 46

يقرر الغاء تسجيل اثر غير منقول او منقول مسجل بجملته او بجزء منه بمرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.

يبلغ مرسوم الغاء التسجيل الى ذوي الشأن واذا كان الامر متعلقا بأثر قديم غير منقول فتبلغ نسخة طبق الاصل من مرسوم الغاء التسجيل الى امين السجل العقاري وامين السجل يجري الترقين او الشروح اللازمة على صحيفة العقار الاساسية.

المادة 46 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/ar/law/243812/article/46/