The whole text

نظام للاثار القديمة In force

المادة 46

المادة 46

يقرر الغاء تسجيل اثر غير منقول او منقول مسجل بجملته او بجزء منه بمرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح مدير دائرة الاثار او بعد اخذ رأيه.

يبلغ مرسوم الغاء التسجيل الى ذوي الشأن واذا كان الامر متعلقا بأثر قديم غير منقول فتبلغ نسخة طبق الاصل من مرسوم الغاء التسجيل الى امين السجل العقاري وامين السجل يجري الترقين او الشروح اللازمة على صحيفة العقار الاساسية.

المادة 46 من نظام للاثار القديمة https://lebaneselegislation.com/law/243812/article/46/