المادة 24
مادة 24: تتألف البزة رقم (2) لضباط الصف من: اولا: شتاء: آ- البيريه الحمراء المنصوص عنها في الفقرة (ب ) من البند الاول من المادة (21) لنفس العناصر المحددة في الفقرة المذكورة ب - القبعة المحددة في المادة (21) لسائر ضباط الصف . ج- السترة المنصوص عنها في الفقرة (ج ) من البند الاول من المادة (21) د- سروال طراز "غولف " من نفس قماش السترة يمكن تحويله الى سروال طويل. ه- قميص من الجوخ الكاكي ذو جيبين على الصدر مع عقدة رقبة من نوعه و- القشاط ذي الحمالة ز- الحذاء المنصوص عنه في الفقرة (ز) من المادة (11) ح- جوارب صوف كاكي عالية ط- تتبع هذه البزة: - الاسلحة والذخيرة المحددة في التعليمات النافذة - المعطف المنصوص عنه في المادة (21) على ان يصير التمنطق بالقشاط الجلدي فوقه - مشمع من اللون الكاكي ذو قبة قابلة الانفصال يرتدى في الايام الممطرة - شارات الاوسمة - قفازات صوف كاكي وجزمات كاوتشوك للمستخدمين في بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. ثانيا: صيفا: آ- اللباس المنصوص عنه في الفقرات (آ) و (ب ) و (د) و (و) و (ز) و (ح) من البند السابق على ان تكون القبعة والسروال من الكتان الكاكي ب - ترتدى القميص بلا سترة وعقدة رقبة ضمن الشروط المحددة في المادة (51) من هذا المرسوم على ان تكون من الكتان الكاكي وذات جيبين على الصدر وكاتفتين ثابتتين ج- الجوارب تكون من القماش الصيفي د- شارات الاوسمة ه- الاسلحة والذخيرة بحسب التعليمات النافذة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ( ز )) بموجب مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, المادة 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."