المادة 25
مادة 25: يسمح لضباط الصف ان يتخلوا عن حمالة قشاط الوسط عندما يكونون مستخدمين ككتبة وقائمين بعملهم هذا كما يفرض عليهم ارتداء بنطلون البزة رقم (2) طويلا ضمن الشروط المحددة للبزة رقم (1) في الظروف التالية: آ- عندما يكونون معينين ككتبة وقائمين بهذا العمل ب - في الخدمات الداخلية التي تجرى ضمن مركز القطعة ج- في خدمات الدوريات والخدمات العادية المختلفة التي تجري ضمن نطاق الاماكن التالية ما لم يصدر امر معاكس : 1- العاصمة 2- المدن والقصبات والقرى المستقرة فيها القطعات المكلف رجالها بالخدمة باستثناء بعض القطعات الجبلية التي تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. 3- مراكز الاصطياف والطرقات الرئيسية المؤدية اليها خلال فصل الصيف د- خارج الخدمة في نطاق الاماكن المحددة في الفقرة (ج) السابقة ووفقا للشروط الواردة فيه. اما باقي الحالات , فيكون الزاميا ارتداء البنطلون بشكل "غولف " مع الجزمة النصفية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل المادة ( 25 )) بموجب مرسوم رقم 15382 تاريخ 13/02/1964, المادة 1, 20/02/1964
مادة 1: تعدل المواد ( 24 ) و ( 25 ) و ( 26 ) و ( 30 ) و ( 32 ) من المرسوم رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 وفقا لما هو مبين فيما يلي: آ- الفقرة ( ز ) من المادة ( 24 ) تصبح كما يلي: "حذاء عال من اللون البني وفقا لما هو محدد في الفقرة ( و ) من المادة ( 22 ) مع طماق قماش محبك قصير من اللون الكاكي. اما ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت فيكون حذاؤهم كالمنصوص عليه في الفقرة ( ز ) من المادة ( 11 )." ب - تضاف العبارة التالية في ذيل المادة ( 25 ): "يستثنى من احكام هذه المادة ضباط الصف في سرية الطوارىء التابعة لشرطة بيروت ". ج- المادة ( 26 ) تصبح كما يلي: "تكون البزة رقم ( 2 ) للعرفاء والافراد بحسب ما هو محدد لضباط الصف في المادة ( 24 ) باستثناء القشاط الجلدي ورقم الكنية اللذين يكونان وفقا لما هو وارد في الفقرتين ( ه ) و ( ح ) من المادة ( 22 ) والسروال الواجب ان يكون مدروزا على منتصفه الامامي ليصبح دوما كأنه مكوى وتطبق على هؤلاء ايضا الاحكام الوارد ذكرها في المادة ( 25 ) السابقة."