المادة 2
مادة 2:
تحدد مواعيد الفتح والاقفال لتجارة الخرضوات الحديدية ولوازم
النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت على الشكل
الاتي:
آ - في الشتاء: من اول تشرين اول لغاية 30 حزيران:
- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة
بعد الظهر.
- ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.
- يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة
الواحدة بعد الظهر.
ب - في الصيف : من اول تموز لغاية 30 ايلول:
- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية
بعد الظهر.
ج - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا
تاما.
د - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية:
عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد اول يوم من عيدي
الاضحى المبارك والفطر السعيد - اثنين الفصح الشرقي والغربي عيد المولد
النبوي-
الشريف - رأس السنة الميلادية - رأس
السنة الهجرية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة ا) بموجب قرار رقم 187 تاريخ 28/04/1971, المادة 1, 17/05/1971
مادة 1: تعدل الفقرة ا من المادة الثانية من القرار رقم 789/1 تاريخ 26/12/1968 على الوجه الاتي: تحدد مواقيت الفتح والاقفال لتجار واصحاب المحلات وبسطات الخرضوات الحديدية ولوازم النجارة والحدادة في محافظة بيروت . في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر تبقى حقوق الاجراء محفوظة لجة الراحة اليومية. والباقي بدون تعديل.