The whole text

قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

تحدد مواعيد الفتح والاقفال لتجارة الخرضوات الحديدية ولوازم

النجارة والحدادة والبراويز في نطاق محافظة بيروت على الشكل

الاتي:

آ - في الشتاء: من اول تشرين اول لغاية 30 حزيران:

- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الواحدة

بعد الظهر.

- ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء.

- يوم السبت من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة

الواحدة بعد الظهر.

ب - في الصيف : من اول تموز لغاية 30 ايلول:

- من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية

بعد الظهر.

ج - تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا

تاما.

د - تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية:

عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد اول يوم من عيدي

الاضحى المبارك والفطر السعيد - اثنين الفصح الشرقي والغربي عيد المولد

النبوي-

الشريف - رأس السنة الميلادية - رأس

السنة الهجرية.

المادة 2 من قرار رقم 789 تاريخ 26/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/243817/article/2/